أنفه ، ولا بأس أن يمدّ ثوبه حتى يبلغ أنفه » . وقال ( عليه
السلام )(١) : « ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم ، لم يكن عليه شيء » . ٥٠ ـ (
باب تحريم الحجامة على المحرم إلّا للضرورة ، فيحتجم بغير حلق ولا جزّ ) [١٠٧٦٩] ١
ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المحرم هل يحتجم ؟ قال : « نعم إذا خشي الدم » فقلت : إنّما يحرم من العقيق ، وإنما هي ليلتين ، قال : « إن الحجامة تختلف ، وقال : إن أخذ الرجل الدوران فليحتجم » . [١٠٧٧٠] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم ، ولا يحلق موضع المحاجم » . [١٠٧٧١] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن يحتجم المحرم ، إذا خاف على نفسه » . [١٠٧٧٢] ٤
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يحتجم المحرم ، إذا خاف على نفسه ، ولا يحلق قفاه . ____________________________
(١) بعض نسخ الرضوي ص ٧٢ .
الباب ٥٠
١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ .
٤ ـ المقنع ص ٧٣ .