١٠ ـ ( باب أن المحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فإن
نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين ) [١٠٩٦٦] ١
ـ المقنع : وإذا نتف الرجل إبطه بعد الإِحرام ، فعليه دم . ١١ ـ (
باب أن المحرم إذا تعمّد قصّ الأظفار لزمه لكلّ ظفر مدّ من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة ، وكذا العشرون في مجلس ، وإن كان في مجلسين لزمه دمّان ) [١٠٩٦٧] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إن قلّم المحرم ظفراً واحداً فعليه أن يتصدق بكفّ من طعام ، وإن قلّم أظفاره كلّها فعليه دم » . [١٠٩٦٨] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وإذا قلم المحرم اظفاره في كلّ اصبع مدّ من طعام ، فإن هو قلّم عشرها(١) فعليه دم شاة ، فإن قلّم اظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد فعليه دم(٢) ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان . [١٠٩٦٩] ٣
ـ وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) : عن المحرم تطول
أظفاره ، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ؟ قال : « لا يقصّ منها شيئاً إن ____________________________
الباب ١٠
١ ـ المقنع ص ٧٥ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
٢ ـ المقنع ص ٧٤ .
(١) في المصدر : عشرتها .
(٢) في المصدر زيادة : شاة .
٣ ـ المقنع ص ٧٥ .