( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « فليلبس ثياب إحرامه ، وما أراد أن يستعين به من الثياب ، سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد » . ٢٠ ـ (
باب جواز تبديل ثوبي الإِحرام ، واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما ) [١٠٥٩٣] ١
ـ بعض نسخ فيه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها ، إذا اتسخ ، أو تبدلها غيره ، أو تبيعها إذا احتجت إلى ثمنها ، وتبدل غيرها » . ٢١ ـ (
باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط ، والحرير الممزوج دون المحض ، والقفازين ، وأنّ لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني ) [١٠٥٩٤] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) : « أن ازواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كن إذا خرجن حاجّات خرجن بعبيدهن معهن ، عليهن الثيابين والسراويلات » . [١٠٥٩٥] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
نهى أن يتطيب من أراد الإِحرام ـ إلى أن قال ـ أو يلبس قميصاً ـ إلى أن ____________________________
الباب ٢٠
١ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ ح ١٤ .
الباب ٢١
١ ـ الجعفريات ص ٦٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .