جزى [ عنه ](١) بكفّ من طعام »
. [١٠٨٩٠] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن قتل جرادة تصدق بتمرة ، لأن تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر ، وكلّ شيء أصله من البحر فهو في البرّ والبحر ، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه فداء كما قال الله تعالى » . [١٠٨٩١] ٣
ـ المقنع : وإنّ قتل جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من
جرادة . [١٠٨٩٢] ٤
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ
اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ )(١) ، قال : « كان ذلك في عمرة الحديبية ، وقال(٢) : المحرم متى قتل جرادة فعليه كفّ من(٣) طعام ، وإن كان كثيراً فعليه دم(٤) شاة » . ٢٨ ـ (
باب أنّ المحرم إذا قتل أسداً لزمه كبش ) [١٠٨٩٣] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان الصيد أسداً ذبحت
كبشاً » . ____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٣ .
٣ ـ المقنع ص ٧٩ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
(١) المائدة ٥ : ٩٤ .
(٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٢ .
(٣ و ٤) ليس في المصدر .
الباب ٢٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .