٤ ـ ( باب استحباب غسل الإِحرام ، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه ، واستحباب إعادته مع الإِمكان ) [١٠٥٦٠] ١
ـ دعائم الاسلام : عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا
في الغسل : « منه ما هو فرض ، ومنه ما هو سنّة ، فالفرض منه غسل الجنابة ـ إلى أن قال ـ والغسل للإِحرام » . [١٠٥٦١] ٢
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الحائض
والنفساء(١) : « تغتسل ، وتحرم كما يحرم الناس ، ومن اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الإِحرام » . [١٠٥٦٢] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا بلغت [ الميقات ](١) فاغتسل [ أ ](٢) وتوضأ » . وفي بعض نسخه(٣) : في موضع آخر : « ثم اغتسل ، أو توضأ ، والغسل أفضل » . [١٠٥٦٣] ٤
ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، قال : كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا ، بالمدينة نريد الحجّ ، ____________________________
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٨ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣٧ ح ١٤ .
(١) في المصدر زيادة : تأتي الوقت .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في بعض نسخه : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧ .
٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢ .