[١٠٧٩٥] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في
حديث : أنّه رخّص له ـ أي للمحرم ـ في السواك . ٦٠ ـ (
باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده ) [١٠٧٩٦] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ( أن يغتسل )(١) بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً ، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام . [١٠٧٩٧] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم ، وأن تصبّ الماء على رأسك ، وتغطي(١) وجهك ، ولا تغطّ رأسك . ٦١ ـ (
باب جواز دخول المحرم الحمام من غير
أن يدلك جسده ) [١٠٧٩٨] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس للمحرم أن يدخل الحمام » . [١٠٧٩٩] ٢
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام ، ولكن
لا يتدلّك . ____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
الباب ٦٠
١ ـ المقنع ص ٧٥ .
(١) في المصدر : بأن تغتسل .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
(١) في البحار : وغط .
الباب ٦١
١ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
٢ ـ المقنع ص ٧٥ .