عزّ من قائل : ( فَفَهَّمْنَاهَا
سُلَيْمَانَ )(٧) » . [١٠٨٧٢] ٥
ـ الصدوق في المقنع : وإذا وطىء بيض نعام ففدغها(١) وهو محرم ، فعليه أن يرسل الفحل من الإِبل على قدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة . ١٨ ـ (
باب انّ المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه ، وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل ، وفي بيضة القطاة بكارة من الغنم ) [١٠٨٧٣] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، « أن عليّاً ( عليهم السلام ) : حكم في بيض النعام ، في كلّ بيضة بجنين ناقة إذا هو تبيّن خلقه » . [١٠٨٧٤] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في
محرم أصاب بيض نعامة ـ إلى أن قال ـ : « وإن أصابوا(١) فراخاً قد
نشأت فيها الأرواح ( في البيض )(٢) ، أرسل(٣) الفحل في الإِبل بعدتها(٤) حتى ____________________________
(٧) الأنبياء ٢١ : ٧٩ .
٥ ـ المقنع ص ٧٨ .
(١) الفدغ : الشدخ والشق اليسير ( النهاية ج ٣ ص ٤٢٠ ) .
الباب ١٨
١ ـ الجعفريات ص ٧٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ .
(١) في المصدر زيادة : فيها .
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٣) وفيه : أرسلوا .
(٤) وفيه : بعددها .