٢ ـ ( باب تحريم أكل المحرم من صيد البر ، حتى القديد ، وإن صاده محلّ ) [١٠٦٦١] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يأكل المحرم شيئاً من الصيد ، رطباً ولا يابساً » . [١٠٦٦٢] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحرم(١) إذا أصاب الصيد : جزا عنه ، ولم يأكله ، ولم يطعمه ، ولكنه يدفنه » . [١٠٦٦٣] ٣
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تقتل الصيد ـ إلى أن قال ـ ولا تأكل ولا تشتر من الصيد ، أن تأكله إذا أحللت » . [١٠٦٦٤] ٤
ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن مسند أحمد وأبي يعلى : روى عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي : أنه اصطاد أهل الماء حجلاً فطبخوه ، وقدموا إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا ، فقال [ عثمان ](١)
صيد لم نصده ولم نأمر بصيده ، اصطاده قوم حلّ فأطعموناه فما به بأس ، فقال رجل : إن علياً ( عليه السلام ) يكره هذا ، فبعث إلى علي ( عليه السلام ) ، فجاء وهو غضبان ملطّخ يديه(٢) بالخبط ، فقال له : ____________________________
الباب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
(١) في المصدر : في المحرم .
٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
٤ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٧٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : بدنه .