١٣ ـ ( باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة ، وهو المسك والزعفران والعنبر والورس والعود والكافور ، ويكره له بقيّة الطيب ، ويجوز له النظر إليه ) [١٠٦٩٠] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : ( أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) )(١) نهى أن يتطيّب من أراد الإِحرام ، بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإِحرام ، وأن يمسّ المحرم طيباً . [١٠٦٩١] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا مسّ المحرم
الطيب ، فعليه أن يتصدق بصدقة » . وعنه ( عليه
السلام )(١) : « إن المحرم ممنوع من الصيد ، والجماع ، والطيب » الخبر . [١٠٦٩٢] ٣
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه » . وقال في موضع(١)
آخر : « أبي (
عليه السلام ) قال وكان [ يهم ](٢) بالخروج إلى مكّة : إيّاكم والأطعمة التي يجعل فيها الزعفران ، أو تجعلون في جهازي طيباً أعمله أو آكله » . ____________________________
باب ١٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
(١) في المصدر : إنه .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٣ .
٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
(١) نفس المصدر ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ ح ١٦ .
(٢) أثبتناه من البحار .