( هي له )(٣) فيأخذها » . [١١٠٦٣] ٣
ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل وجد ديناراً في
الحرم فأخذه ، ما يصنع به ؟ قال : « بئس ما صنع إذا أخذه ، لأن ( لقطة الحرم )(١) لا ترفع ، هي في حرم الله إلى أن يأتي صاحبها فيأخذها ،
قيل : فإنه قد ابتلي به ، قال : فليعرفه ، قيل : فإنه قد عرفه ، قال : فليتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء ( طالبه فهو )(٢) ضامن » . [١١٠٦٤] ٤
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أنّ اللقطة لقطتان :
لقطة الحرم ، ولقطة غير الحرم ، فأمّا لقطة الحرم فإنّها تعرّف(١) سنة ، فإن جاء صاحبها وإلّا تصدقت بها ، وإن كنت وجدت في الحرم ديناراً مطلساً(٢) فهو لك لا تعرفه » . ٢٠ ـ (
باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة ) [١١٠٦٥] ١
ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كنت عنده قاعداً خلف المقام وهو محتبٍ ____________________________
(٣) في المصدر : أضلها .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩٥ ح ١٧٦٦ .
(١) في المصدر : اللقطة بالحرم .
(٢) وفيه : طالبها فهو له .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥ .
(١) في المخطوط : يعرف ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) المطلس : الممحو ( لسان العرب ج ٦ ص ١٢٤ ) .
الباب ٢٠
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٨٨ ح ٥٧ .