٥٣ ـ ( باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ، ودخول
الخباء والبيت ) [١٠٧٨٠] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
رخّص له ـ يعني للمحرم ـ في الاستظلال إذا نزل . [١٠٧٨١] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس بالمظلّة للمحرم في مذهبنا ،
ومن العلماء من يكره هذا » . ٥٤ ـ (
باب جواز مشي المحرم تحت ظلّ المحمل بحيث لا يعلو رأسه ، وجواز ستر بعض جسده ببعض وبثوبه في الضرورة ، وركوبه في المحمل ) [١٠٧٨٢] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن يضع المحرم ذراعه على رأسه من حرّ الشمس : ولا بأس أن يستر جسده بعضه ببعض » . [١٠٧٨٣] ٢
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل ، ولا
بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حرّ الشمس . ____________________________
الباب ٥٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ .
الباب ٥٤
١ ـ بعض نسخ الرضوي :
٢ ـ المقنع ٧٤ .