[١٠٩٥٨] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « من ظلل على نفسه وهو محرم
فعليه شاة ، أو عدل ذلك صياماً وهو ثلاثة أيام » . [١٠٩٥٩] ٤
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ،
ويتصدق بمدّ لكلّ يوم . ٧ ـ (
باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد ، أو لبس ما لا يحل له ، ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء ، وإن تعمّد لزمه دم شاة ) [١٠٩٦٠] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « إذا لبس المحرم ثياباً ، جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه » . [١٠٩٦١] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كلّ شيء أتيته في الحرم لجهالة(١) ، وأنت محل أو محرم ، أو أتيت في الحلّ وأنت محرم ، فليس
عليك شيء » . [١٠٩٦٢] ٣
ـ الصدوق في المقنع : وكل من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله
وهو محرم ، ساهياً أو ناسياً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم . ____________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .
٤ ـ المقنع ص ٧٤ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
(١) في المصدر : بجهالة .
٣ ـ المقنع ص ٧٣ .