ثمانية أشواط ، أضاف إليها ستة ، وصلّى أربع ركعات ـ إلى أن قال ـ وإن طاف ثمانية فليطرح واحدة ، وليعتدّ بسبعة » . ٢٥ ـ (
باب أنّ من شكّ بين السبعة وما زاد في الطواف ، وجب أن يبني على السبعة ) [١١١٧٧] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن شككت فلم تدر سبعة
طفت أو ثمانية وأنت في الطواف ، فابن على سبعة ، واسقط واحدة ، واقطعه » . ٢٦ ـ (
باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب ، وجوازه في الندب ، وفي التقيّة ، ثم يصلّي لكلّ أُسبوع ركعتين ) [١١١٧٨] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن يقرن أُسبوعين من الطواف ، ويصلّي أربع ركعات إن شئت في المسجد ، وإن شئت في بيتك ، وكذلك صلاة النافلة » . [١١١٧٩] ٢
ـ دعائم الإِسلام : « عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
أنه قال : « لا تقرن بين أُسبوعين ، إلّا أن تسهو فتزيد في الأول » . ____________________________
باب ٢٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
باب ٢٦
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٥ .