« لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلاً و(١) احتاج إلى الخفّ(٢) ، أن يلبس خفّاً دون(٣) الكعبين » . [١٠٧٥٤] ٣
ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال
: « رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للمحرم إذا لم يصب النعلين ، أن يحرم في خفّين ما دون الكعبين » . [١٠٧٥٥] ٤
ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا
احتاج المحرم إلى الخفين فليلبسهما ، وليقطعهما » . [١٠٧٥٦] ٥
ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المحرم أيلبس الخفين والجوربين إذا اضطرّ إليهما ؟ قال : فقال : « نعم » . [١٠٧٥٧] ٦
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين والخفّين ، إذا اضطر إليهما . ٤٢ ـ (
باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلّا إذا اضطر إلى ذلك لقصره ، وجملة من أحكام الإِزار والمئزر ) [١٠٧٥٨] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في
عنقه . ____________________________
(١) في المصدر : أو .
(٢) وفيه : الخفين .
(٣) وفيه زيادة : ما .
٣ ـ الجعفريات ص ٦٩ .
٤ ـ الجعفريات ص ٦٩ .
٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٢ .
٦ ـ المقنع ص ٧٢ .
الباب ٤٢
١ ـ المقنع ص ٧٤ .