[١١٢١٦] ٣
ـ الصدوق في المقنع : ثم ائت مقام إبراهيم ( عليه السلام )
فصل ركعتين ، واقرأ فيهما الحمد وقل يا أيّها الكافرون ، وقل هو الله أحد ، ثم تشهّد ثم احمد الله واثن عليه ، وصلّ على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، واسأله أن يتقبّله منك . [١١٢١٧] ٤
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا يصلى لطواف الفريضة ركعتين إلّا عند المقام » . ٤٧ ـ (
باب أنّ من صلّى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام ، لزمه أن يعيد خلفه الركعتين ) [١١٢١٨] ١
ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) في الطواف ، في الحج أو العمرة ، فقال : « إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ، فإنّ الله يقول : ( وَاتَّخِذُوا مِن
مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى )(١) » الخبر . ٤٨ ـ (
باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب ، حيث شاء من المسجد أو مكّة ) [١١٢١٩] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن تصلي ركعتي ____________________________
٣ ـ المقنع ص ٨١ .
٤ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .
الباب ٤٧
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٥٨ ح ٩١ .
(١) البقرة ٢ : ١٢٥ .
الباب ٤٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .