وفي بيضه إذا أصبته قيمته ، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإِناث على قدر عدد البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله » . ٢٠ ـ (
باب انّ من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلاً ، لزم قيمته إن لم يكن تحرّك الفرخ ، وإلّا ففي كلّ بيضة شاة أو حمل أو جدي ، وعلى المحلّ في الحرم القيمة ) [١٠٨٧٩] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
كان يصنع في بيض الحمام وأشباهها من الطير [ في الغنم ](١) ، مثل ما يصنع في بيض النعام في الإِبل . ٢١ ـ (
باب أنّ المحرم إذا رمى صيداً ثم رآه سويّاً لم يلزمه شيء ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً ) [١٠٨٨٠] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا رمى المحرم الصيد ـ إلى أن قال ـ وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل ، فعليه الجزاء كاملاً » . [١٠٨٨١] ٢
ـ الصدوق في المقنع : فإن رمى محرم ظبياً فأصاب يده فعرج منها ، فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شيء ، وإن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنه لا يدري ما صنع لعلّه ____________________________
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
٢ ـ المقنع ص ٧٨ .