يكون له عذر ، ولا شيء على من أحرم ولم يصلّ ، إلّا أنه قد ترك الفضل » . [١٠٥٨٠] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا بلغت الميقات فاغتسل ـ
إلى أن قال ـ وصل ستّ ركعات : تقرأ فيها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون ، فإن كان وقت صلاة الفريضة فصلّ هذه الركعات قبل الفريضة ، ثم صلّ الفريضة . وروي : أن أفضل
ما يحرم الإِنسان في دبر صلاة الفريضة ، ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل ، وتوجه في الركعة الأولى منها » الخبر . وفي بعض نسخه(١) : في سياق مناسك الحج : « والبس ثوبيك للإِحرام ـ إلى أن قال ـ وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس لتصلّي الظهر ، أو خلف الصلاة المكتوبة إن قدرت عليها ، وإلّا فلا يضرّك أن تصلّي ركعتين ، أو ستّاً في مسجد الشجرة » الخبر . [١٠٥٨١] ٣
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أهلّ
في دبر الصلاة . [١٠٥٨٢] ٤
ـ الصدوق في المقنع : وإن كانت وقت صلاة مكتوبة ، فصلّ ركعتي الإِحرام قبل الفريضة ، ثم صلّ الفريضة وأحرم في دبرها ليكون أفضل . ____________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥ ح ٢١١ .
٤ ـ المقنع ص ٦٩ .