تجتمعا ](٢) فإن أخذتما
على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما ، ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل » [١٠٩٢٥] ٣
ـ الصدوق في المقنع : مثله ، وقال : من واقع امرأته دون المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة ، فعليه الحج من قابل . وفيه : وأن وقع
رجل على امرأة وكانا محرمين ، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فعلى كلّ واحد منهما بدنة . [١٠٩٢٦] ٤
ـ بعض نسخ الرضوي : « قال أبي : وأيّ رجل واقع امرأته وهو محرم فعليه أن يسوق بدنة والحج من قابل ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، فإذا أتى الموضع الذي واقع(١) فرّق بينهما فلم يجتمعا في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محله » . وفي موضع(٢) آخر : « والمحرمين متى أتيا نساءهما فأتى أحدهما في الفرج ، والآخر فيما دون الفجر فليسا بسواء ، وعلى الذي أتى في الفرج بدنة والحجّ من قابل » . ____________________________
(٢) أثبتناه من المصدر والبحار .
٣ ـ المقنع ص ٧٦ .
٤ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ٢٠ .
(١) في المصدر : واقعها .
(٢) نفس المصدر ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ .