جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « الإِحرام إذا أراده العبد فليتق الله ، ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير لإِحرامه ، والتنزه عن كلّ شيء نهى الله تعالى عنه ، من الرفث والفسوق والجدال ، وأن لا يماري رفيقاً ولا غيره » . [١٠٧١١] ٢
ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قالوا : سألناهما عن قوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )(١) قالا : « فإن تمام الحجّ والعمرة أن لا يرفث ، ولا يفسق ، ولا يجادل » . [١٠٧١٢] ٣
ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( فَمَن فَرَضَ
فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )
قال : « يا محمد
، إن الله اشترط على الناس شرطاً ، وشرط لهم شرطاً ، فمن وفى لله وفى الله له » ، قلت : فما الذي اشترط عليهم ، وما الذي شرط لهم ؟ قال : « أمّا الذي اشترط عليهم [ فإنه ](١) قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )(٢) وأمّا ما شرط لهم ، فإنه قال : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ
اتَّقَىٰ )(٣) قال : يرجع لا ذنب له » . ____________________________
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٥ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٥ ح ٢٥٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) البقرة ٢ : ١٩٧ .
(٣) البقرة ٢ : ٢٠٣ .