وجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل ، وإن لم يكن طاف ولا سعى حتى خرج إلى منى ، فليقم معهم حتى ينفروا ، ثم ليطف بالبيت ويسعى ، فإنّ أيام التشريق ليس فيها عمرة ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم » . [١٠٩٩٢] ٢
ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : إذا عقد الرجل الإِحرام بالتمتع
بالعمرة إلى الحج وأحرم ، ثم أصابه علّة في طريقه قبل أن يبلغ إلى مكّة ، ولا يستطيع أن يمضي فإنه يقيم في مكانه الذي أحصر فيه ، ويبعث من عنده هدياً إن كان غنياً فبدنة ، وإن كان بين ذلك فبقرة ، وإن كان فقيراً فشاة لا بدّ منها ، ولا يزال مقيماً على إحرامه ، وإن كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره وأحلّ ، ولبس ثيابه ويفدي ، فأمّا أن يصوم ستّة أيام ، أو يتصدق على عشرة مساكين ، أو نسك وهو الدم يعني شاة . [١٠٩٩٣] ٣
ـ عوالي اللآلي : روى جابر ، قال أحصرنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالحديبية ، فنحرنا البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ، بأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ____________________________
٢ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٦٨ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٦ ح ٧٩ .