ثمّ وقعتم فى عمر وزعمتم أنّ أبا بكر لم يجز قوله فى خالد بن الوليد بتزكيتكم (١) قول عمر ثمّ نقضتم هذا كله ورويتم أنّ أبا بكر ندم ان لا يكون أقاد من خالد وألزمتموه الخطأ فى ترك [ الاقادة منه وترك الزامه دية من (٢) ] قتل وسبى فأىّ وقيعة أشدّ من هذه الوقيعة لجميع أصحاب رسول الله (ص) وأنتم تنسبون الشّيعة الى الوقيعة فى الصّحابة وتروون فيهم عيوبا كثيرة جمّة سنفسّرها فى كتابنا هذا بما لا يمكنكم دفع شيء منها اذا كانت الاحاديث أحاديثكم ورواية علمائكم وأوجبتم أنّ كلّ من جرت عليه سهام العرب من السبى [ و ] لم يخرج خمسه الى أهله انّ ذلك حرام.
فانظروا الى ما نسبتم إليه أولاد السّبايا وما منع أن يقسم الخمس على يدى أبى ـ بكر وعمر بمنعهما الخمس (٣).
__________________
أحيا الناس بعث عامله فقال : اعقل عنهم عقالين فاقسم فيهم عقالا وائتنى بالآخر ؛ يريد صدقة عامين.
وفى حديث معاوية : أنه استعمل ابن أخيه عمرو بن عتبة بن أبى سفيان على صدقات كلب فاعتدى عليهم فقال ابن العداء الكلبى :
سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا |
|
فكيف لو قد سعى عمرو عقالين |
نصب عقالا على الظرف أراد مدة عقال ».
(٤) قال ابن الاثير فى النهاية : « لو منعونى عناقا مما كانوا يؤدونه الى رسول الله (ص) لقاتلتهم عليه ؛ فيه دليل على وجوب الصدقة فى السخال وأن واحدة منها تجزئ عن الواجب فى الاربعين منها اذا كانت كلها سخالا ولا يكلف صاحبها مسنة ، وهو مذهب الشافعى وقال أبو حنيفة : لا شيء فى السخال ؛ وفيه دليل على أن حول النتاج حول الامهات ولو كان يستأنف لها الحول لم يوجد السبيل الى أخذ العناق ».
__________________
(١) كذا فى الاصل.
(٢) فى الاصل بدل ما بين الحاصرتين : « فى ترك الا يقيد منه ... وفى زنة ما ».
(٣) كذا فى الاصل صريحا ففى العبارة تشويش.