__________________
فأبى علينا قومنا ذاك. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن حاتم ابن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب الى ابن عباس يسأله عن خلال بمثل حديث سليمان بن بلال غير ان فى حديث حاتم وان رسول الله (ص) لم ـ يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان الا ان تكون تعلم ما علم الخضر من الصبى الّذي قتل. وزاد اسحاق فى حديثه عن حاتم : وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن ». فذكره بأربعة أسانيد أخر وفى عبارات متن الحديث أيضا اختلاف يسير فمن أراد ما تركناه فليراجع ج ٥ من طبعة قسنطينية سنة ١٣٣٢ ؛ ص ١٩٧ ـ ١٩٩ ).
وأما كتب الشيعة فممن نقل الحديث منهم فى كتابه الشيخ أبو جعفر الصدوق فانه أورد الحديث فى باب الاربعة من الخصال ( انظر ص ١١١ ـ ١١٢ من الطبعة الاولى أو ص ٢٣٥ من طبعة مكتبة الصدوق ) ونص عبارته هكذا : « حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد وعبد الله ابنى محمد بن عيسى عن محمد بن أبى عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : ان نجدة الحرورى كتب الى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء هل كان رسول الله (ص) يغزو بالنساء؟ وهل كان يقسم لهن شيئا؟ ، وعن موضع الخمس ، وعن اليتيم ؛ متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذرارى فكتب إليه ابن عباس : أما قولك فى النساء فان رسول الله (ص) كان يحذيهن ولا يقسم لهن شيئا ، وأما الخمس فانا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا ؛ فصبرنا ، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام الا ان لا تؤنس منه رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا فيمسك عليه وليه ، وأما الذرارى فلم يكن النبي (ص) يقتلها وكان الخضر ـ عليهالسلام ـ يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فان كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم » ونقله المجلسى عن الخصال فى المجلد العشرين من البحار فى باب أصناف مستحقى الخمس ( انظر ج ٢٠ من طبعة أمين الضرب ص ٥١ ).
وروى العياشى فى تفسيره عند تفسيره الآية عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله ـ عليهالسلام ـ ( ص ٦١ ؛ ج ٢ ) قال : سمعته : أن نجدة الحرورى كتب الى ابن عباس