يرجمها (١) قد ولدت لستّة أشهر من زوجها وأنكر زوجها ذلك وقد حضر عليّ بن أبى طالب ـ عليهالسلام ـ فقال : يا عمر ان خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، قال عمر : وكيف ذلك يا أبا الحسن؟ ـ قال : انّ عذرها فى كتاب الله عزّ وجلّ ( [ وَحَمْلُهُ ] وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) (٢) قال عمر : وما فى هذا؟ ـ قال : قوله : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) (٣) فاذا كان (٤) الرّضاعة أربعة وعشرين شهرا فلم يبق للحمل الاّ ستّة أشهر فقال عمر : انّا لله ؛ لو لا عليّ لهلك عمر ، ثمّ أمر بتخلية سبيلها (٥).
__________________
(١) فليعلم أن عبارة المتن من هذا الموضع أعنى من قوله : « ان عمر بن الخطاب دعا بامرأة أراد أن يرجمها » الى ما يأتى من قوله : « مع موافقة الكتاب لفتياهم فى الحلال والحرام » موجودة فى جميع النسخ الا أنها مذكورة فى نسخ ج ح س ق مج مث فى أواخر الكتاب ولشهرة هذه الروايات ومعروفيتها لا نذكر اختلاف عبارات النسخ بل نكتفى من صدر العبارة الى آخرها بعبارة نسخة م الا ان يكون فيها نقص كقصة امرأة مجنونة بغت فانها ليست فيها فذكرناها من غير نسخة م كما أشرنا إليها عند نقلها.
(٢) من آية ١٥ سورة الاحقاف.
(٣) صدر آية ٢٣٣ سورة البقرة.
(٤) كذا فى الاصل فتذكير الفعل لكون الرضاعة مصدرا من قبيل ان رحمة الله قريب من المحسنين.
(٥) قال المجلسى فى تاسع البحار فى باب قضاياه نقلا عن بشارة المصطفى للطبرى ما نصه ( انظر ص ٤٨٣ من طبعة أمين الضرب ) : « وروى عن يونس بن الحسن أن عمر أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فقال له أمير المؤمنين : ان خاصمتك بكتاب الله خصمتك ؛ ان الله تعالى يقول : ( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) ويقول ـ جل قائلا ـ : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، فاذا تممت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منه ستة أشهر فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه الى يومنا هذا ».