عمر (١) خلافا لما كان عليه رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ فلمّا اتّبعت الشّيعة أمر رسول الله فصاروا عندكم مبتدعين وصرتم أنتم أصحاب السّنّة وزعمتم أنّ رأى عمر فى
__________________
قال فمن أراده فليراجع ص ١٧٥ ـ ١٧٢ من الكتاب المذكور أعنى قواعد التحديث ) أقول : من أراد أن يستقصى البحث عنه ويستوفى الحظ منه فليراجع أوائل كتاب الموضوعات لابن الجوزى فانه عقد بابا فى ذلك الكتاب للبحث عن هذا الحديث وهو الباب الثانى من أبواب المقدمة فان شئت فراجع ( ج ١ ؛ ص ٩٨ ـ ٥٥ من النسخة المطبوعة ) فانه شاف كاف للمكتفى.
__________________
(١) قال العلامة المجلسى فى ثامن البحار فى باب تفصيل مثالب عمر ص ٢٩٩ من طبعة أمين الضرب ) : « الطعن الرابع عشر أنه أبدع فى الدين بدعا كثيرة » فأخذ فى ذكرها الى ان قال ( ص ٣٠٣ ) : « ومنها التثويب وهو قول : الصلاة خير من النوم ؛ روى فى جامع الاصول مما رواه عن الموطأ عن مالك أنه بلغه المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال : الصلاة خير من النوم ؛ فأمره عمر أن يجعلها فى الصبح ، ويظهر منها أن ما رووه أن النبي (ص) أمر بالتثويب من مفترياتهم ويؤيده أن رواياتهم فى الاذان خالية عن التثويب » أقول : قال ابن الاثير فى النهاية : « فيه : اذا ثوب بالصلاة فأتوها وعليكم السكينة ؛ التثويب هاهنا اقامة الصلاة والاصل فى التثويب ان يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر فسمى الدعاء تثويبا لذلك وكل داع مثوب ، وقيل : انما سمى تثويبا من ثاب يثوب اذا رجع فهو رجوع الى الامر بالمبادرة الى الصلاة وأن المؤذن اذا قال : حي على الصلاة ؛ فقد دعاهم إليها ، واذا قال بعدها : الصلاة خير من النوم ؛ فقد رجع الى كلام معناه المبادرة إليها ؛ ومنه حديث بلال قال : أمرنى رسول الله (ص) أن لا أثوب فى شيء من الصلاة الا فى صلاة الفجر وهو قوله : الصلاة خير من النوم ؛ مرتين » أقول : مراد المجلسى من رواياتهم المفتراة أمثال ما نقله ابن الاثير عن بلال عن النبي (ص) ».