كتابه و (١) كما سنّه رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ أفضل أو أن يطلّق على خلاف الكتاب والسّنّة؟
قلتم : لا ؛ بل الفضل ان (٢) يطلّق على الكتاب والسّنّة.
قلنا : فاذا طلّق على خلاف الكتاب والسّنّة أيجوز طلاقه؟
قلتم : نعم ، قلنا : فما موضع الكتاب والسّنّة هاهنا اذا جاز العمل والحكم بخلاف الكتاب والسّنّة فلا حاجة بالنّاس الى الكتاب والسّنّة اذا جاز العمل والحكم بغيرهما ؛ فلا ندرى أتعقلون هذا فأنتم تعملون به على عمد خلافا للكتاب والسّنّة أم تجهلون ذلك أم تتجاهلون؟!
فقلتم : انّ الطّلاق أدب من الله أمر به مثل ما قال : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) (٣) ( فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ) (٤) فلو أنّ الرّجل جلس فى المسجد بعد انقضاء الصّلاة الى غيبوبة الشّمس لم يكن عليه اثم ، وكما قال : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) (٥) وقال : ( وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ) (٦) فلو لم يشهد الرّجل اذا بايع رجلا ولم يكتب جاز ذلك ، وكما قال : ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) (٧) فلو أنّ الرّجل اذا أحلّ من احرامه ولم يصطد صيدا حتّى اذا رجع الى
__________________
(١) فى النسخ : « أو ».
(٢) فى بعض النسخ : « فى أن ».
(٣ و ٤) آية ٩ وصدر آية ١٠ من سورة الجمعة.
(٥) صدر آية ٢٨٢ من سورة البقرة ؛ وما أحسن قول من قال :
أنلنى بالذى استقرضت خطا |
|
وأشهد معشرا قد شاهدوه |
فان الله خلاق البرايا |
|
عنت لجلال هيبته الوجوه |
يقول : اذا تداينتم بدين |
|
الى أجل مسمى فاكتبوه |
(٦) من آية ٢٨٢ سورة البقرة.
(٧) من آية ٢ سورة المائدة.