أهله جاز (١) له ذلك فانّما الطّلاق أمر من الله (٢) كهذه الأمور. فقلنا لكم : ليس الطّلاق مثل هذه ولكنّكم لمّا جهلتم الكتاب والسّنّة قستم عليها (٣) برأيكم فأخطأ رأيكم القياس وذلك أنّ الطّلاق والنّكاح يحلّ ويحرّم وقد وكّد الله فيه توكيدا شديدا فقال بعد ما أمرهم كيف يطلّقون : ( ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) (٤) وقال فى موضع آخر فى أمر الطّلاق : ( تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (٥).
وما ذكرتم من أمر الجمعة فانّما أخبرهم أنّهم اذا فرغوا من الصّلاة فلهم أن ينتشروا فيذهبوا ، و (٦) لم يأمرهم أن اخرجوا بأجمعكم حتّى لا يبقى فى المسجد أحد ، وأمّا ما أمر الله به من الشهادة والكتاب فى الدّين فانّما أمرهم أن يحتاطوا لأموالهم فيكتبوا ويشهدوا لئلاّ ينسوا (٧) لبعد الأجل وقد قال فى آخر القصّة : ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ ) (٨) فأخبر أنّ الرّجل اذا ائتمن صاحبه فليس عليه أن يشهد عليه ولا يكتب انّما هو ماله ان شاء وهبه.
وأمّا قوله : واذا حللتم فاصطادوا ؛ فانّما أخبرهم أن الصّيد محرّم عليهم فى احرامهم فاذا خرجوا من احرامهم حلّ لهم الصّيد [ و ] لم يقل لهم : اذا حللتم فاصطادوا
__________________
(١) ح : « لجاز ».
(٢) ج س مج ق : « أمر من أمر الله ».
(٣) ق : « عليهما ».
(٤) من آية ٢ سورة الطلاق.
(٥) ذيل آية ٢٢٩ سورة البقرة وصدرها : « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ؛ الآية ».
(٦) حرف عطف الواو فى ح فقط.
(٧) فى النسخ : « فيكتبون ويشهدون لئلا ينسون ».
(٨) من آية ٢٨٣ سورة البقرة.