يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) (١) فاذا كان طلاقهنّ ثلاثا فى مجلس طلاقا باينا يفرّق بينهنّ وبين أزواجهنّ ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فمتى يكون أحقّ بردّها وقد جعل الله ذلك له؟! (٢) وكيف يكون الطّلاق
__________________
أن ذكر رسول الله (ص) مع الله شرك » ليس فى م فهو بطوله مع كونه مذكورا فى جميع نسخ ج ح س ق مج مث لم يذكر منه هنا شيء فى نسخة م ونشير الى آخره عند نفاد النقص وذلك عند اتصال العبارة بما يأتى فى الكتاب بعد أوراق من قوله « ذكر القنوت وأجمعتم على ترك القنوت وزعمتم أن القنوت بدعة وقد أمر الله تبارك وتعالى به فى كتابه ».
(١) آية ٢٢٨ وصدر آية ٢٢٩ من سورة البقرة.
(٢) للمصنف (ره) كلام فى الطلاق قد أفحم به فقهاء العامة وألزمهم على قولهم أمرا يعتقدون بخلافه فلا بأس بنقله هنا قال السيد الاجل علم الهدى (ره) فى الفصول المختارة ( ج ١ ؛ ص ١٣١ من الطبعة الاولى ) : « ومن حكايات الشيخ أدام الله عزه وكلامه فى الطلاق قال الشيخ ـ أيده الله ـ : وقد ألزم الفضل بن شاذان ـ رحمهالله ـ فقهاء العامة على قولهم فى الطلاق أن يحل للمرأة الحرة المسلمة ان يمكن من وطيها فى اليوم الواحد عشرة أنفس على سبيل النكاح وهذا شنيع فى الدين منكر فى الاسلام قال الشيخ ـ أيده الله ـ : وجه الزامه لهم ذلك بأن قال لهم : خبرونى عن رجل تزوج امرأة على الكتاب والسنة وساق إليها مهرها أليس قد حل له وطيها؟ فقالوا وقال المسلمون كلهم : بلى قال لهم : فان وطنها ثم كرهها عقيب الوطي أليس يحل له خلعها على مذهبكم فى تلك الحال؟ فقالت العامة خاصة : نعم ، قال لهم : فانه خلعها ثم بدا له بعد ساعة فى العود إليها أليس يحل لها أن يخطبها لنفسه ويحل لها أن ترغب فيه؟ قالوا : بلى فقال لهم : فانه قد عقد