مرّتين وبعد ذلك امساك بمعروف او تسريح باحسان؟! وأنتم تقولون : قد بانت منه فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره أو ليس قد منعتموه حقّها من زوجها فى الرّجعة والله [ تعالى ] يقول : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ).
فان قلتم : انّ هذا اذا طلّق واحدة او اثنتين فله الرّجعة فاذا طلّق فى مجلس ثلاثا فقد عصى الله ورسوله وبانت منه امرأته فهكذا « فعل الّذين بدّلوا قولا غير الّذي قيل لهم فأنزل الله عليهم رجزا من السّماء بما كانوا يفسقون » (١) انّما قيل لاولئك : قولوا
__________________
عليها عقد النكاح أليس قد عادت الى ما كانت عليه من النكاح وسقط عنها عدة الخلع؟ قالوا : بلى قال لهم : فانه قد رجع الى نيته فى فراقها ففارقها عقيب العقد الثانى بالطلاق من غير أن يدخل بها ثانية أليس قد بانت منه ولا عدة عليها بنص القرآن من قوله : فان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ قالوا : نعم ولا بد لهم من ذلك مع التمسك بالدين قال لهم : أليس قد حلت من وقتها للازواج اذ ليس عليها عدة بنص القرآن؟ قالوا : بلى : قال لهم : فما تقولون ان صنع بها الثانى كصنع الاول أليس قد نكحها اثنان فى بعض يوم من غير خطر من ذلك على أصولكم فى الاحكام؟ قالوا ولا بد أن يقولوا : بلى ، قال لهم : وكذلك لو نكحها ثالث ورابع الى أن يتم ناكحوها عشرة أنفس وأكثر من ذلك الى آخر النهار أليس يكون ذلك جائزا طلقا حلالا؟! وهذه هى الشناعة التى لا تليق بأهل الاسلام.
قال الشيخ ـ أيده الله ـ : والموضع الّذي لزمت منه هذه الشناعة فقهاء العامة دون الشيعة الامامية أنهم يجيزون الخلع والطلاق والظهار فى الحيض وفى الطهر الذي قد حصل فيه جماع من غير استبانة حمل ، والامامية تمنع من ذلك وتقول : ان هذا أجمع لا يقع بالحاضرة التى تحيض وتطهر الا بعد أن تكون طاهرة من الحيض طهرا لم يحصل فيه جماع فلذلك سلمت مما وقع فيه المخالفون.
قال الشيخ ـ أدام الله عزه ـ وقد حيرت هذه المسألة ( الى آخر ما قال ).
__________________
(١) مأخوذ من قوله تعالى فى سورة البقرة : « فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ ( آية ٥٩ ) ».