حطّة ؛ وليس فيه فرج يستحلّ ولا مال يؤخذ ولا يترك ؛ فبدّلوا قولا غير الّذي قيل لهم فأنزل الله عليهم رجزا من السّماء وأخبر أنّ تبديلهم فسق وكذلك (١) أصحاب السّبت قيل لهم : لا تصطادوا السّمك يوم السّبت فجعلوا له الحظائر (٢) يوم السّبت حتّى دخلت فيها فلم تقدر أن تخرج [ منها (٣) ] ثمّ اصطادوها (٤) يوم الأحد فظنّوا أنّهم يغالطون ربّهم وقالوا : انّما أمرنا أن لا نصيد يوم السّبت وانّما اصطدنا يوم الأحد ؛ فأصبحوا وقد مسخوا قردة ؛ فنكاح الفروج بغير حلّها أعظم من صيد الحيتان ، ومن تبديل حطّة.
هذا ؛ وقد جمعتم الى تبديل هذا (٥) تبديل الحكم فى المواريث والدّماء وعتق ـ أمّهات الأولاد وما لا يحصى من فعلكم الّذي بدّلتم فيه كلام الله وحكمه وأنتم تزعمون أنّكم أهل السّنّة والجماعة ...!
وزعمتم أنّ رجلا لو غاب عن امرأته عشرين سنة ثمّ قدم وله أولاد صغار انّكم تلزمونه الولد ولا تقبلون قوله انّهم ليسوا منه وغيبته معروفة عند جماعة من المسلمين وقلتم : انّ الولد للفراش ، وانّما الولد للفراش اذا كان الرّجل شاهدا مع أهله فبغت (١) أهله فولدت فأنكر الزّوج ألزم الولد ، فان رماها بالزّنا ولم يأت بأربعة شهداء ضرب الحدّ او لا عن امرأته فأمّا أن يغيب عشرين سنة ثمّ يقدم وله أولاد صغار كيف يلزم الولد؟!
__________________
(١) « وكذلك » ليس فى ح.
(٢) قال ابن الاثير فى النهاية : « فيه : لا يلج حظيرة القدس مدمن خمر ؛ أراد بحظيرة القدس الجنة وهى فى الاصل الموضع الّذي يحاط عليه لتأوى إليه الغنم والابل تقيهما البرد والريح » فالحظائر جمعها.
(٣) فى ح فقط.
(٤) ح : « فاصطادوها ».
(٥) ح : « هذا الحكم ».
(٦) فى النسخ : « فبعث » قال ابن الاثير فى النهاية : « يقال : بغت المرأة تبغى بغاء بالكسر اذا زنت فهى بغى ؛ جعلوا البغاء على زنة العيوب كالحران والشراد لان الزنا عيب ».