ثمّ روايتكم أنّه يقتل المسلم بالذّمّىّ وأنّ دية الذّمّىّ والمسلم واحدة.
__________________
يكون كل واحد منهم مكافئا له أعنى اذا انفرد كل واحد منهم بقتله قتل وهو ان لا يكون فيهم مسلم مشارك للكفار فى قتل كافر ولا والد شارك غيره فى قتل ولده والثانى أن يكون جناية كل واحد منهم لو انفرد بها كان منها التلف فاذا حصل هذا فى الجناة والجناية قتلوا كلهم به وبه قال فى الصحابة على ـ (ع) ـ وعمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة وابن عباس وفى التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصرى وعطاء وفى الفقهاء مالك والاوزاعى والثورى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعى وأحمد واسحاق الا أن عندنا أنهم لا يقتلون بواحد الا اذا رد أولياؤه ما زاد على دية صاحبهم ومتى أراد أولياء المقتول قتل كل واحد منهم كان لهم ذلك ورد الباقون على أولياء هذا المقاد منه ما يزيد على حصة صاحبهم ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء وقال محمد بن الحسن : القياس أن لا يقتل جماعة بواحد ولا تقطع أيد بيد الا أنا تركنا القياس فى القتل للاثر وتركنا الاثر فى القطع على القياس وذهبت طائفة الى أن الجماعة لا تقتل بالواحد لكن ولى المقتول يقتل منهم واحدا ويسقط من الدية بحصته ويأخذ من الباقين الباقى من الدية على عدد الجناة ذهب إليه فى الصحابة عبد الله بن الزبير ومعاذ وفى التابعين ابن سيرين والزهرى وذهبت طائفة الى أن الجماعة لا تقتل بالواحد ولا واحد منهم ذهب إليه ربيعة بن أبى عبد الرحمن وأهل الظاهر داود وأصحابه.
دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ ) ومعناه أنه اذا علم أنه اذا قتل قتل لا يقتل فيبقى الحياة فلو كانت الشركة تسقط القصاص لبطل حفظ الدم بالقصاص لان كل من أراد قتل غيره شاركه آخر فى قتله فبطل القصاص وقال الله تعالى : ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) ، ومن قتله ألف أو واحد فقتل مظلوما فوجب ان يكون لوليه سلطان فى القود به. وروى أبو شريح الكعبى أن النبي (ص) قال : ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم