والله يقول : ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (١) ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ) (٢).
__________________
بالقتل أمر بهم على ـ رضى الله عنه ـ فقتلوا ؛ فمن أراده فليطلبه من هناك.
وقال ابن الاثير فى النهاية : « وفى حديث عمر : لو تمالا عليه أهل صنعاء لاقدتهم به أى تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا » وقال فى « ق ود » : « فيه : من قتل عمدا فهو قود ؛ القود القصاص وقتل القاتل بدل القتيل ، وقد أقدته به أقيده اقادة ، واستقدت الحاكم سألته أن يقيدنى ».
__________________
(١) قال الله تعالى فى سورة المائدة : « وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ( انظر آية ٤٥ ) ».
(٢) من آية ١٧٨ سورة البقرة.
بقى هنا شيء وهو ان اعتراض المصنف (ره) على حكم الخليفة بقتل خمسة نفر أو سبعة نفر وعلى قوله : « لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به » بقوله : والله يقول : النفس بالنفس ظاهر بل صريح فى أن هذا الحكم حكم على خلاف ما أمر الله به ونظيره اعتراض أبى جعفر محمد بن على بن النعمان الكوفى المعروف بمؤمن الطاق على أبى حنيفة النعمان بن ثابت المشتهر بالامام الاعظم على ما نقله المفيد (ره) فى الاختصاص ونص عبارة المناظرة بينهما هذه ( انظر ص ١١١ من طبعة مكتبة نشريات الصدوق ) : « وانه ( اى عمر ) قتل سبعة نفر من أهل اليمن برجل واحد وقال : لو ما لا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به والامة على خلافه ».
وقد قال شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى ـ قدس الله روحه القدوسى ـ فى كتاب الجنايات من الخلاف ( انظر مسألة ١٤ من مسائل الجنايات ص ١٣٥ ـ ١٣٦ من الطبعة الاولى سنة ١٣٧٠ ، أو ص ٣٤٥ ـ ٣٤٦ ج ٢ من الطبعة الثانية سنة ١٣٨٢ بنفقة الحاج محمد حسين كوشان پور ) :
« مسألة ـ اذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين بشرطين أحدهما ان