بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ ) (١) فكلّ ما أحلّه (٢) الله وأمر به فهو
__________________
(١) من آية ٥ سورة المائدة.
(٢) ح : « أحل ».
__________________
الشجر ، ولا يؤم أحد منهم العرب فى صلاة ، ولا يتقدم أحد منهم فى الصف الاول اذا حضرت العرب الا ان يتموا الصف ، ولا تول أحدا منهم ثغرا من ثغور المسلمين ولا مصرا من أمصارهم ، ولا يلى أحد منهم قضاء المسلمين ولا أحكامهم فان هذه سنة عمر فيهم وسيرته ( الى ان قال ) وفى رواية أخرى يا أخى لو لا أن عمر سن دية الموالى على النصف من دية العرب وذلك أقرب للتقوى لما كان للعرب فضل على العجم فاذا جاءك كتابى هذا فأذل العجم وأهنهم وأقصهم ولا تستعن بأحد منهم ولا تقض لهم حاجة فو الله انك لابن أبى سفيان خرجت من صلبه ( الى آخر الكتاب ) ». أقول : نقله المجلسى فى ثامن البحار فى باب نوادر الاحتجاج على معاوية ( انظر ص ٥٨١ من طبعة أمين الضرب ) ونقل المحدث القمى فى سفينة البحار فى « عجم » ما نقلناه هنا ( انظر ص ١٦٥ من ج ٢ ) ونقله المحدث النورى فى نفس الرحمن فى الباب الرابع عشر بعد أن ذكر أن ما أفتى به المخالفون بأن العجمى ليس بكفو للعربية قد أخذوه من عمر ، وقد نقل هناك أيضا أن العلامة قال فى التذكرة « اعتبر كثير من الشافعية النسب على ما تقدم فالعجمى ليس كفوا للعربية والعربية بعضهم أكفاء بعض فلا تكافئهم الموالى وبه قال أبو حنيفة لقوله (ع) : ان الله اختار العرب من سائر الامم واختار من العرب قريشا ؛ الحديث ، ورووا عنه (ع) أنه قال : قريش بعضهم أكفاء لبعض قبيلة لقبيلة والموالى بعضهم أكفاء لبعض لرجل رجل اى يعتبر نسبهم ثم قال (ره) : وعندنا نحن ان النسب لا اعتبار به بل يجوز لوضيع النسب ان يزوج بشريفه حتى ان العبد يجوز ان يتزوج بالعلوية الشريفة وهو أحد قولى الشافعى لعموم قوله تعالى ( فَانْكِحُوا ) الآية ( الى آخر ما ذكره ) » وذكر المحدث النورى فى الباب المشار إليه فوائد اخر لم نذكرها فمن أرادها فليراجع الكتاب