ورويتم عن عمر بن هارون عن عبد الله بن زيد السّبيعي قال : سمعت سعيد بن المسيّب يقول : قال عمر بن الخطّاب : أجرأكم على الجدّ أجرأكم على النّار فانّه
__________________
من نوادر الاثر فى علم عمر تحت عنوان « جهل الخليفة بالسنة » ما نص عبارته ( ص ١١٣ ـ ١١٤ من الطبعة الثانية بطهران سنة ١٣٧٢ ) : « م ـ أخرج ابن المبارك قال : حدثنا أشعث عن الشعبى عن مسروق قال : بلغ عمر : أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف فى عدتها فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما وقال : لا ينكحها أبدا وجعل الصداق فى بيت المال وفشا ذلك بين الناس ، فبلغ عليا كرم الله وجهه فقال : رحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق وبيت المال؟! انهما جهلا فينبغى للامام أن يردهما الى السنة. قيل : فما تقول أنت فيها؟ قال : لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، ولا جلد عليهما ، وتكمل عدتها من الاول ثم تكمل العدة من الاخر ، ثم يكون خاطبا ، فبلغ ذلك عمر فقال : يا أيها الناس ردوا الجهالات الى السنة. وروى ابن أبى زائدة عن أشعث مثله وقال فيه : فرجع عمر الى قول على ( أحكام القرآن للجصاص ج ١ ؛ ص ٥٠٤ ) وفى لفظ عن مسروق : أتى عمر بامرأة قد نكحت فى عدتها ففرق بينهما وجعل مهرها فى بيت المال ؛ وقال : لا يجتمعان أبدا ، فبلغ عليا فقال : ان كان جهلا فلها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، فاذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فخطب عمر وقال : ردوا الجهالات الى السنة فرجع الى قول على. وفى لفظ الخوارزمى : ردوا قول عمر الى على. وفى التذكرة : فقال عمر : لو لا على لهلك عمر. وأخرج البيهقى فى سننه عن مسروق قال : قال عمر ـ رضى الله عنه ـ فى امرأة تزوجت فى عدتها : النكاح حرام ، والصداق حرام ، وجعل الصداق فى بيت المال وقال لا يجتمعان ما عاشا. وأخرج عن عبيد بن نضلة [ نضيلة ] قال : رفع الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ـ امرأة تزوجت فى عدتها فقال لها : هل علمت أنك تزوجت فى العدة؟ ـ