و (١) أنتم اليوم تدعون لهم المواشى وتقولون : لا صدقة عليها وانّما مال المملوك لمولاه ؛ وله من الغنم والبقر والطّعام والحمير ما ليس للمسلمين لا ترون (٢) عليهم أكثر من
__________________
(١) حرف العطف فى ح فقط.
(٢) غير ح : « لا تردون » ( بالدال مضارعا من رد المضاعف ).
__________________
قولهم انه أبدع فى الدين ما لا يجوز كالتراويح وما عمله فى الخراج الّذي وضعه على السواد وفى ترتيب الجزية ( انظر آخر الجزء الثاني عشر المنطبق على ص ١٨٠ من المجلد الثالث من طبعة مصر سنة ١٣٢٩ ) : « فأما حديث الخراج فقد ذكره أرباب علم الخراج والكتاب وذكره الفقهاء أيضا فى كتبهم وذكره أرباب السيرة وأصحاب التاريخ قال قدامة ابن جعفر فى كتاب الخراج : اختلف الفقهاء فى أرض العنوة فقال بعضهم : تخمس ثم تقسم أربعة أخماس على الذين افتتحوها ، وقال بعضهم : ذلك الى الامام ان رأى ان يجعلها غنيمة ليخمسها ويقسم الباقى كما فعل رسول الله (ص) بخيبر فذلك إليه ، وان رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمسها ولا يقسمها بل تكون موقوفة على سائر المسلمين كما فعل عمر بأرض السواد وأرض مصر وغيرهما مما افتتحوا عنوة ( الى آخر كلامه الطويل الذيل فمن أراده فليراجع الكتاب المذكور ) ».
أقول : البسط فى المطلب والخوض فى بيانه على سبيل الاستيفاء يقتضي تأليف كتاب مستقل لان المسألة من المسائل التى هى معركة للآراء فمن أراد البحث عنه فليراجع كتاب المغنى للقاضى عبد الجبار فان علم الهدى (ره) قال فى الشافى ( ص ٢٦١ من النسخة المطبوعة ) : « قال صاحب الكتاب ( ويريد به القاضى المذكور ) : شبهة اخرى لهم وربما قالوا : انه أبدع فى الدين ما لا يجوز كالتراويح وما عمله فى الخراج الّذي وضعه على السواد وفى ترتيب الجزية وكل ذلك مخالف للقرآن والسنة ( الى آخر الكلام ) وخاض القاضى والسيد كل فى اثبات مدعاه ونقض خلافه وكذا خاض فى البحث عنه شيخ الطائفة فى تلخيص الشافى ( انظر آخر مطاعن