ثمّ قال ـ صلوات الله عليه ـ : فمن أسلم منهم فنصيبى منه حرام.
__________________
الا أن العلماء قد نقلوا هنا أحاديث يستفاد منها معنى الكلمة تقريبا فقال البلاذرى فى فتوح البلدان تحت عنوان « يوم جلولاء الوقيعة » ضمن ما نقله : « حدثنى الحسين بن الاسود قال : حدثنا يحيى بن آدم عن اسرائيل عن أبى اسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطاب أراد قسمة السواد بين المسلمين فأمر أن يحصوا فوجد الرجل منهم نصيبه ثلاثة من الفلاحين فشاور أصحاب رسول الله (ص) فى ذلك فقال على : دعهم يكونوا مادة للمسلمين ، فبعث عثمان بن حنيف الانصارى فوضع عليه ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر ». وقال ياقوت فى معجم البلدان تحت عنوان « السواد » ضمن ما قال : « وقيل : أراد عمر قسمة السواد بين المسلمين فأمر أن يحصوا فوجدوا الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين فشاور أصحاب رسول الله (ص) فى ذلك فقال على (رض) : دعهم يكونوا مادة للمسلمين ، فبعث عثمان بن حنيف الانصارى فمسح الارض ووضع الخراج ووضع على رءوسهم ما بين ثمانية وأربعين درهما وأربعة وعشرين درهما واثنى عشر درهما ، وشرط عليهم ضيافة المسلمين وشيئا من بر وعسل ووجد السواد ستة وثلاثين ألف ألف جريب فوضع على كل جريب درهما وقفيزا » وقال البلاذرى فى فتوح البلدان تحت عنوان « جلولاء الوقيعة » ما نصه : « حدثنى الحسين بن الاسود قال : حدثنى يحيى بن آدم قال : أخبرنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى ـ حبيب قال : كتب عمر بن الخطاب الى سعد بن أبى وقاص حين فتح السواد أما بعد فقد بلغنى كتابك تذكر أن الناس سألوك أن تقسم بينهم ما أفاء الله عليهم فاذا أتاك كتابى فانظر ما أجلب عليه أهل العسكر بخيلهم أو ركابهم من مال أو كراع فاقسمه بينهم بعد الخمس واترك الارض والانهار لعمالها ليكون ذلك فى أعطيات المسلمين فانك ان قسمتها بين من حضر لم يكن لمن يبقى بعدهم شيء » وقال ياقوت فى معجم البلدان : « قالوا : وكتب عمر بن الخطاب الى سعد بن الوقاص ( فذكر الحديث مثله ) ». وقال ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة ضمن ذكره الطعن العاشر من المطاعن التى طعن بها على عمر وهو