__________________
على مساحة الارض ، وفرض لهم فى كل يوم شاة شطرها مع السواقط لعمار وشطرها للآخرين ، ومسح عثمان بن حنيف أرض الخراج واختلفوا فى مبلغها ؛ فقال الساجى : اثنان وثلاثون ألف ألف جريب ، وقال أبو عبيدة : ستة وثلاثون ألف ألف جريب ، ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى الكرم ثمانية دراهم ، وعلى جريب الشجر والرطبة ستة دراهم ، وعلى الحنطة أربعة دراهم وعلى الشعير درهمين ثم كتب بذلك الى عمر فأمضاه. وروى أن ارتفاعها كان فى عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم فلما كان زمن الحجاج رجع الى ـ ثمانية عشر ألف ألف درهم ، فلما ولى عمر بن عبد العزيز رجع الى ثلاثين ألف ألف درهم فى أول سنة ، وفى الثانية بلغ ستين ألف ألف درهم ، فقال : لو عشت سنة أخرى لرددتها الى ما كان فى أيام عمر فمات فى تلك السنة. فلما أفضى الامر الى أمير المؤمنين أمضى ذلك لانه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده فيه.
قال الشيخ (ره) : والّذي يقتضيه المذهب أن هذه الاراضى وغيرها من بلاد خرج ويخرج خمسها لارباب الخمس وأربعة الاخماس الباقية تكون للمسلمين قاطبة ، الغانمون وغيرهم سواء فى ذلك ويكون للامام النظر فيها ويقبلها ويضمنها بما شاء ويأخذ ارتفاعها ويصرفه فى مصالح المسلمين وما ينوبهم من سد الثغور وتقوية المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح وليس للغانمين فى هذه الارضين على وجه التخصيص شيء بل هم والمسلمون فيه سواء ولا يصح بيع شيء من هذه الارضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تملكه ولا وقفه ولا رهنه ولا اجارته ولا إرثه ، ولا يصح أن يبنى دورا ومنازل ومساجد ومسقايات ، ولا غير ذلك من أنواع التصرف الّذي يتبع الملك ، ومتى فعل شيء من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الاصل.
ثم قال (ره) : وعلى الرواية التى رواها أصحابنا أن كل عسكر او فرقة غزت بغير أمر الامام فغنمت تكون الغنيمة للامام خاصة تكون هذه الارضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول (ص) إلا ما فتح فى أيام أمير المؤمنين (ع) ان صح شيء من ذلك