فان قدم الزّوج الأوّل بعد فيخيّر بين (١) امرأته والصّداق ؛ فأيّهما اختار دفع إليه والأمّة.لا مجمعة على خلاف هذا (٢).
فلا طعن على رجل (٣)
__________________
(١) كلمة « بين » فى ج وق فقط ولم تذكر فى سائر النسخ.
(٢) قال أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الشيعى الطبرى (ره) فى كتاب المسترشد بالنسبة الى هذا المطلب وما سبقه من حكم عمر فى أهل السواد وجزيتهم ضمن ذكره ما نقموا على عمر وطعنوا عليه به ما نصه ( انظر ص ١٤٤ من طبعة النجف ) :
« ومما نقموا عليه ما عمل به فى أمر السواد بالشام والعراق من اقراره ما أقر من غير قسمة فى أيدى أهله ووضعه الخراج على ما فعله المسلمون ومساحته العامر والغامر بدرهم وقفيز حنطة فعل الاكاسرة رغبة عن دين الله تعالى ودين رسوله (ص).
ومما نقموا عليه وضعه عن جماجم أهل العهد على أقدارهم فى اليسار من اثنى عشر درهما الى ثمانية واربعين درهما ؛ والفقهاء مجمعون على أن رسول الله (ص) أخذ عن كل حالم دينارا ومضت به السنة ، فاطرح عمر قول رسول الله (ص) وعمل برأيه.
ومما نقموا عليه حكمه فى امرأة المفقود أن تتربص بنفسها أربع سنين.
أترى لا يمكن أن يغيب الرجل فى موضع لا يقدر على الخروج أربعين سنة فضلا عن أربع سنين حتى أطلق التزويج لامرأة متزوجة فأباح الفروج حتى أن المرأة كانت تتزوج فى أيامه فيقدم الزوج الاول فيخير بين المرأة والصداق خلافا على الله وعلى رسوله وجرأة على أحكام الله عز وجل اقتحاما على حدود الله ثم لا مغير يغير ولا منكر ينكر ثم يزعمون أنه لم يغير ولم يبدل وهذا حكمه.
ثم أورد طامة هى أعظم من هذا نحن نحكيها هنا ( فذكر قضية أخرى فمن أرادها فليراجع المسترشد ) ».
(٣) فليعلم أن هنا سقطا ونقصا فى جميع النسخ الست التى عندى أعنى