ولا طلاق الاّ بعد نكاح وان وضع يده على رأسها فقال : متى تزوّجت هذه فطالق (١) ؛ انّه ليس بشيء. وأهل العراق لا يرون ذلك ويقولون : متى تزوّجها [ فهى طالق (٢) ] ، وبانت منه ، وأهل الحجاز يرون اتيان النّساء فى أدبارهنّ ؛ وأهل العراق يحرّمونه ، [ وأهل العراق يقولون : لا يكون العمد الاّ بحديد وان أراد غيره فأصابه بحديدة فهو عمد ؛ وأهل الحجاز يقولون : ما ضرب به عمد وانّما الخطأ أن يريد هذا فيصيب غيره (٣) ] ، وأهل الحجاز لا يرون حجّا عن ميّت ولا صياما (٤) ولا صلاة [ ولا صدقة وو يقولون : قد مات وطويت (٥) صحيفته وارتفع ملكاه فلا (٦) يزاد فى عمله ولا ينقص ، وأهل العراق يرون ذلك ويقولون : كلّ ما قضى عن الميّت من ذلك لحقه وانتفع به.
وكلّ واحد من الفريقين راض بصاحبه ، يزكّونهم ويقبلون شهادتهم ، ويصلّون خلفهم ، ويقبلون أحاديثهم (٧) عنهم ، ويحتجّ كلّ صنف بما رووا عن أسلافهم وأوّليهم فوجدنا روايات الجميع منهم عن قوم هم عليهم طاعنون فى بعض وهم عنهم راضون فى بعض ، وسنبيّن من ذلك ما يعقله من صدق على قلبه ولم يخدع (٨) نفسه ان شاء الله تعالى.
ووجدنا الرّواية منهم عن قوم لبثوا فى طاعة بنى أميّة نيّفا وتسعين سنة يلعنون
__________________
(١) مج مث ج س ح : « نهى طالق ».
(٢) مج مث س ج ح : « طلقت وبانت منه ».
(٣) مج مث ح ج س ( بدل ما بين الحاصرتين ) : « ويقولون ( والضمير يرجع بحسب ظاهر الكلام الى أهل العراق لكن لا يستقيم الكلام على ذلك فهو راجع الى أهل الحجاز ) : اذا ضرب الرجل رجلا بما ضربه فمات فهو قتل عمد وانما الخطأ ان يريد هذا فيصيب هذا ؛ فأما الّذي قصدت له فهو قتل عمد ، وأهل العراق يقولون : لا يكون العمد الا بالحديدة وان أراد غيره فأصابه بحديدة فهو عمد ».
(٤) ج ح س : « ولا صوما ».
(٥) ح : « وطوى ».
(٦) ح : « ولا ».
(٧) ج مج : « بعض أحاديثهم ».
(٨) ح : « ولم يحسد ».