ويروون فى ذلك أحاديث عن النّبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ أنّه لا يجب ذلك ، [ وأهل العراق يحلّون الشّراب (١) ويروون فى شربه أحاديث كثيرة عن النّبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ أنّه رخّص فيه ؛ وكذلك عن الصّحابة والتّابعين ، وأهل ـ الحجاز يحرّمونه ؛ ويروون فيه وفى شربه أحاديث كثيرة عن النّبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ وعن الصّحابة ] ويروون : ما أسكر الفرق (٢) منه فملء الكفّ (٣). منه حرام (٤) ، وأهل الحجاز يقولون : من مسّ ذكره انتقض وضوؤه ؛ وأهل ـ العراق لا يرون فى ذلك بأسا ويروون أنّ النّبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ سئل عنه فقال : ما أبالى ايّاه مست أو أنفى (٥) ، وأهل الحجاز يقولون : لا عتق الاّ بعد ملك ،
__________________
(١) فليعلم أن العبارة هنا فى النسخ كانت مشوشة وقد ذكرت بتقديم وتأخير الا أن المعنى واحد فأشرنا الى مواضع تغاير العبارات فى النسخ فى الذيل حتى لا يفوت القارئ شيء من الفوائد.
(٢) ح : « الزق ».
(٣) ح ج س مج مث : « الفرق والحسوة ».
(٤) قال السيوطى فى الجامع الصغير : « ما أسكر كثيره فقليله حرام ( حم د ت حب ) يريد بالرموز مسند أحمد وأبى داود والترمذي وصحيح ابن حبان : عن جابر ( حم ن ه ) اى مسند أحمد وسنن النسائى وابن ماجة عن ابن عمرو ( ح ) : ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام ( حم ) عن عائشة ( ح ) » وقال ابن الاثير فى النهاية : « س ه ( اى أبو موسى الاصفهانى فى غريب الحديث والهروى ) فى حديث عائشة انه كان يغتسل فى اناء يقال له الفرق ؛ الفرق بالتحريك مكيال يسع تسعة عشر رطلا وهى اثنا عشر مدا او ثلاثة آصع عند ـ أهل الحجاز ، وقيل : الفرق خمسة أقساط والقسط نصف صاع فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا ( س ) ومنه الحديث : ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام ».
(٥) قال نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى فى كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( ج ١ ص ٢٤٤ من الطبعة الثانية ) : « باب فيمن مس فرجه ـ عن سيف بن عبد الله الحميرى قال : دخلت أنا ورجال معى على عائشة فسألناها عن الرجل يمسح فرجه فقال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ يقول : ما أبالي اياه مسست أو أنفى ( الى آخر ما ذكره فى الباب من نظائره وهى كثيرة ) ».