نعم في عبارة المسالك تصريح بالتعميم (١) ، ولكنه في الروضة اعتبر شرط الاعتياد (٢)
وكذلك الشهيد في الدروس حيث قال : وفي حكم الاستمناء النظر المعتاد والاستمتاع والملاعبة والتخيّل إذا قصده (٣).
وكذلك المحقّق الأردبيلي رحمهالله قال بعدم وجوب شيء مع عدم القصد والاعتياد ، واحتمل القضاء كما في المضمضة لغير الصلاة (٤).
وقال في المدارك : بعد تضعيف إطلاق القول بالإفساد باللمس : والأصحّ أنّ ذلك إنّما يفسد الصوم إذا تعمّد الإنزال بذلك (٥).
ومما يؤيّد ما ذكرنا : أنّ المحقّق في الشرائع ذكر بعد العبارة المتقدّمة في مسألة لزوم الكفّارة لفظ الاستمناء فقط ، ولم يذكر حكاية اللمس (٦) ، مع أنّه ذكرهما معاً في المعتبر في الموضعين (٧) ، وكذلك العلامة في كتبه (٨) ، فظهر أنّ مراده في العبارة المتقدّمة الاستمناء باللمس ، سواء كان بقصد الإمناء أو قصد اللمس مع اعتياد الإنزال.
وذكر ابن حمزة في الوسيلة من جملة ما يوجب القضاء والكفّارة إجماعاً إنزال المني عمداً ، وإن كان بالملاعبة والملامسة (٩).
وقال السيّد في الانتصار : ومما انفردت الإماميّة به القول بإيجاب القضاء والكفارة على من اعتمد استنزال الماء الدافق بغير جماع (١٠).
__________________
(١) المسالك ٢ : ١٨.
(٢) الروضة البهيّة ٢ : ٩٨.
(٣) الدروس ١ : ٢٧٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٣٥.
(٥) المدارك ٦ : ٦٢.
(٦) الشرائع ١ : ١٧١.
(٧) المعتبر ٢ : ٦٧١ ، وص ٦٧٤.
(٨) المنتهي ٢ : ٥٧٧.
(٩) الوسيلة : ١٤٢.
(١٠) الانتصار : ٦٤.