وقال في الإرشاد : الأقرب أنّ خلف نذر الصوم كرمضان ، وخلف نذر غيره كاليمين ، وكذا العهد (١).
والفرق بين التفصيلين ظاهر.
وعن الكرخي وسلار أنّ كفّارة خلف النذر هي كفّارة ظهار (٢) ، وهو يقتضي الترتيب.
وقال السيد في الانتصار : ومما انفردت به الإماميّة أنّ من خالف النذر حتّى فات فعليه كفّارة ، وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، وهو مخيّر في ذلك ، فإن تعذّر عليه الجميع كان عليه كفّارة يمين (٣).
والأقوى قول المشهور ؛ لما رواه الشيخ ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «من جعل لله عليه أن لا يركب محرّماً سمّاه فركبه ، قال : ولا أعلم إلا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستّين مسكيناً» (٤).
والظاهر أنّ الرواية صحيحة ؛ لأنّه ليس فيها من يتأمّل فيه الله عبد الملك بن عمرو (٥) ، والظاهر عدم الإشكال فيه لوجوه :
منها : أنّ الكشي روى في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إنّي لأدعو لك حتّى اسمّي دابتك ، أو قال : أدعو لدابتك» (٦).
والقدح في ذلك بأن ذلك شهادة لنفسه فلا تسمع ، يدفعه أنّ رواية ابن أبي عمير عنه
__________________
(١) الإرشاد ٢ : ٩٧.
(٢) المراسم : ١٨٧ ونقله عنهما في المسالك ١٠ : ٢٢.
(٣) الانتصار : ٦٤.
(٤) التهذيب ٨ : ٣١٤ ح ١١٦٥ ، الاستبصار ٤ : ٥٤ ح ١٨٨ ، الوسائل ١٥ : ٥٧٥ أبواب الكفّارات ب ٢٣ ح ٧ بتفاوت.
(٥) انظر معجم رجال الحديث رقم ٧٣٠٥ و ٧٣٠٦.
(٦) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٨٧ رقم ٧٣٠.