عن زكريا بن يحيى.
وفيه وفي التذكرة : أنّه مرويّ عن الرضا عليهالسلام (١) ، ولعلّه هو ما رواه الصدوق في العيون والخصال بسنده ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام ليسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات ، قال : «عليه عشر كفّارات ، لكلّ مرّة كفّارة ، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد» (٢).
وهذه الرواية وإن لم تكن صحيحة السند إلا أنّ الظاهر أنّ السيّد عمل بها ، وهو مؤيّد للعمل بها ، ولا معارض لها بالخصوص في الأخبار ، ولكن تصريح الشيخ بأنه لا نصّ فيه لأصحابنا وهجر سائر الأصحاب إيّاها وعدم الاستدلال بها يضعّفها غاية الضعف ، خصوصاً مع ملاحظة نقل ابن أبي عقيل إيّاها والسكوت عنها ، وخصوصاً مع ملاحظة الإجماع المنقول عن المهذب صريحاً وعن المبسوط ظاهراً.
وأما القدح فيها بمنافاتها لما دلّ على وجوب كفّارة الجمع للإفطار بالمحرّم (٣) ، فلا وجه له ظاهراً ؛ لعدم المنافاة ، إذ ظاهر الرواية بيان تعدّد الكفّارة بسبب تعدد الوطء سواء كانت كفّارة الجمع أو غيرها.
وكيف كان فالأحوط ملاحظة العمل بها ، وإن كان الأظهر ما اختاره الشيخ في المبسوط.
لنا : الأصل ، وضعف تمسّك القائلين بالتعدّد مطلقاً بمثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة في الاستمناء (٤) وغيرها (٥) ؛ لعدم العموم ، وتبادر ما يفسد الصوم
__________________
(١) المختلف ٣ : ٤٥٠ ، التذكرة ٦ : ٨٦ ، الوسائل ٧ : ٣٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١١ ح ٢ ، ٣.
(٢) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢٥٤ ح ٣ ، الخصال : ٤٥٠ ح ٥٤ ، الوسائل ٧ : ٣٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١١ ح ١.
(٣) الوسائل ٧ : ٣٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠.
(٤) الكافي ٤ : ١٠٢ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ ح ٥٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ح ٢٤٧ ، الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ١.
(٥) الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤.