ثمّ قال : لو عجز عن الشهرين وقدر على شهر فالوجه وجوبه ، ولا ينتقل إلى ثمانية عشر ، وكذا لو قدر على عشرين يوماً على إشكال في ذلك ، ولو عجز عن إطعام ستّين وتمكّن من إطعام ثلاثين وجب ، ولو تمكّن من صيام شهر والصدقة على ثلاثين فالأقرب وجوبهما معاً (١).
وعن المنتهي أنّه جعل التصدّق بالممكن بعد ثمانية عشر يوماً (٢).
وقال الشيخ في النهاية : إن لم يتمكّن من الكفارات الثلاث فليتصدّق بما تمكّن منه ، فإن لم يتمكّن من الصدقة صام ثمانية عشر يوماً ، وإن لم يقدر صام ما تمكّن منه ، وإن لم يتمكّن من ذلك قضى واستغفر الله ، وليس عليه شيء (٣).
وعن السيد : لو عجز عن الثلاثة صام ثمانية عشر يوماً متتابعات ، فإن لم يقدر تصدّق بما وجد وصام ما استطاع (٤).
حجّة الأوّل : رواية أبي بصير المتقدّمة (٥).
وحجّة الثاني : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : «يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق» (٦).
وحسنته لإبراهيم بن هاشم ، عنه عليهالسلام : في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به على ستّين مسكيناً ، قال : «يتصدق بقدر ما يطيق» (٧) والظاهر أنّ
__________________
(١) التحرير ١ : ٨٠.
(٢) المنتهي ٢ : ٥٧٥.
(٣) النهاية : ١٥٥.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٥.
(٥) التهذيب ٤ : ٣١٢ ح ٩٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ ح ٣١٤ ، المقنعة : ٣٨٠ ، الوسائل ٧ : ٢٧٩ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٩ ح ١.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٠٥ ح ٥٩٤ ، الوسائل ٧ : ٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.
(٧) الكافي ٤ : ١٠٢ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ ح ٥٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ح ٢٤٦ ، الوسائل ٧ : ٢٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٣.