ولو حصل العجز بعد صوم شهر فيحتمل وجوب الثمانية عشر ؛ لصدق العجز عن صيام شهرين ، ووجوب تسعة (١) ؛ لأنّ الثمانية عشر بدل عن الشهرين ، فيكون نصفها بدلاً عن نصفه ، والسقوط رأساً ؛ لصدق صيام الثمانية عشر في ضمن الشهر ، والأوّل أظهر.
ثمّ بعد البناء على صيام الثمانية عشر لو عجز عنه ، فربّما يظهر من المحقّق في الشرائع أنّه يأتي بما تمكّن منه ، ولعلّه للعمل بأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، قال : وإن عجز استغفر الله فهي كفّارته (٢).
قال في المدارك (٣) : إنّ هذا الحكم يعني الانتقال من الصوم إلى الاستغفار مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهرهم أنّه موضع وفاق ، وتدلّ عليه روايات ، منها رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «كلّ من عجز عن الكفّارة الّتي تجب عليه ، صوم أو صدقة أو عتق في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة ، فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار» (٤).
وأمّا حدّ العجز ومعناه : ففي العتق والصوم ظاهر ؛ إذ عتق بعض الرقبة لا يسمّى عتق رقبة ، وكذا صيام الأقلّ من الشهرين ، وأما الصدقة فحدّدوه بأن لا يجد ما يصرفه في الكفّارة فاضلاً عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم ، وكذلك غيره من مستثنيات الدين.
قال المحقّق الأردبيلي رحمهالله : وكذا العجز عن قيمة الرقبة مع وجودها بها ، فكأنهم أخذوه من كون ذلك في الدين ونحوه ، قال : فلو خالف وتصدّق به فلا يبعد الإجزاء ؛ لاحتمال كون ذلك للرخصة (٥).
__________________
(١) يعني : ويحتمل وجوب تسعة.
(٢) الشرائع ١ : ١٧٦.
(٣) المدارك ٦ : ١٢٢.
(٤) التهذيب ٨ : ١٦ ح ٥٠ ، الاستبصار ٤ : ٥٦ ح ١٩٥ ، الوسائل ١٥ : ٥٥٤ أبواب الكفّارات ب ٦ ح ١.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٧٧.