وربما بُني الإتيان بحسب المقدور على أنّ وجوب الجزء هل هو تابع للكلّ أو بالعكس ، أو كلّ واحد منهما مستقل ، والأظهر أنّ وجوب الجزء تابع ، والدلالة عليه تبعية.
وربّما يؤيّد الاستقلال : بأنّ الأصل عدم اشتراط وجوب بعض الأجزاء بالقدرة على الأخر ، وإلا لزم إما الترجيح بلا مرجح أو الدور.
وفيه : أنّ الحكم متعلّق بالكلّ ، وهو وإن استلزم الأمر بالجزء ، لكنه من باب وجوب المقدّمة ، وليس وجوبه أصلياً ، بل تبعي ، فلا يحتاج إلى التمسّك بالأصل في عدم اشتراط وجوب بعضها ببعض ، مع أنّ الدور المتوهّم ليس من باب الدور التوقيفي ، بل هو معي ، ولا استحالة فيه.
ثمّ على القول بلزوم الثمانية عشر يوماً ففي وجوب التتابع وعدمه قولان (١) ، ناظران إلى إطلاق الرواية منضمّاً إلى الأصل ، وإلى اقتضاء البدليّة ذلك ، وفي عمومه منع ، نعم يؤيّده ما قدّمناه سابقاً مع كونه أحوط.
ويؤيّد الأوّل : رواية سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن عليهالسلام : «إنّما الصيام الذي لا يفرّق : كفّارة الظهار ، وكفّارة الدم ، وكفّارة اليمين» (٢) ولعلّه أظهر.
ولو فعل البدل ثم قدر على المبدل فلا يجب المبدل ؛ لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، ورواية مؤمن الطاق الواردة في الظهار المخالفة لذلك محمولة على الاستحباب (٣).
__________________
(١) القول بوجوب التتابع للمفيد في المقنعة : ٣٤٥ ، والسيّد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٥ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٧٧ ، والقول بعدمه للشيخ في النهاية : ١٥٤ ، والعلامة في المختلف ٣ : ٤٤٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٩.
(٢) الكافي ٤ : ١٢٠ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ح ٨٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ح ٣٨٢ ، الوسائل ٧ : ٢٨٠ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ١٠ ح ٣.
(٣) التهذيب ٨ : ١٧ ح ٥٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٨ ح ٩٥٨ ، الوسائل ١٥ : ٥٥٣ أبواب الكفّارات ب ٥ ح ٢ في رجل صام شهراً من كفارة رمضان ثمّ وجد نسمة ، قال : يعتقها ولا يعتدّ بالصوم.