عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ، ثمّ ليواقع ، وقد أجزأ عنه ذلك من الكفّارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر يوماً من الأيّام فليكفّر ، وإن تصدّق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزئه إذا كان محتاجاً ، وإن لم يجد ذلك فليستغفر ربّه وينوي أن لا يعود ، فحسبه ذلك والله كفّارة» (١).
وأمّا حجّة الصدوقين ؛ فلم أقف لهما على شيء ، ولا دلالة في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة (٢) على حكم الظهار ، ولا يمكن التمسّك بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ، ولجريانها في الصوم أيضاً ، وتعيّن الإطعام عليه بعد العجز عن الصيام إنّما يسلّم إذا تمكّن من تمامه ، مع أنّ القاعدة عامّة ، والموثّقة خاصّة ، فهي أحرى بالعمل.
واعلم أنّ المراد بالاستغفار في هذا الباب وغيره ممّا ورد فيه التوبة ، ولكن مع التكلّم بقوله «أستغفر الله» فهو كاشف عن التوبة ، كما أنّ كلمة الشهادة كاشفة عن الإسلام ، فلا ينفع إذا لم يكن تائباً بينه وبين الله ، وإن حُكم بسقوط الكفّارة عنه وحلّ الوطء ظاهراً.
ويستفاد ذلك من روايات كثيرة ، منها الروايات المتقدّمة ، ومنها رواية داود بن فرقد الواردة في وطء الطامث ، ففي آخرها : «إن الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة» (٣).
ولا بدّ فيه من النيّة ؛ لأنه عبادة موقوفة عليها.
ومقتضى كونه بدلاً سقوط الكفّارة ، فما اشتملت عليه موثّقة إسحاق بن عمار من لزوم الكفّارة إذا وجد إليها السبيل بعد ذلك (٤) محمول على الاستحباب.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٦١ ح ٦ ، التهذيب ٨ : ٣٢٠ ح ١١٩٠ ، الاستبصار ٤ : ٥٦ ح ١٩٦.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٥ ح ٥٩٤ ، الوسائل ٧ : ٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ٨ ح ١.
(٣) التهذيب ٨ : ٣٢٠ ح ١١٨٨ ، الوسائل ١٥ : ٥٥٥ أبواب الكفّارات ب ٦ ح ٣.
(٤) الكافي ٧ : ٤٦١ ح ٦ ، التهذيب ٨ : ٣٢٠ ح ١١٩٠ ، الاستبصار ٤ : ٥٦ ح ١٩٦ ، الوسائل ١٥ : ٥٥٥ أبواب الكفّارات ب ٦ ح ٤ ، إنّ الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة ، فليستغفر ربّه ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ، ثمّ ليواقع وقد أجزأ عنه ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر به يوماً من الأيّام فليكفّر.