حمّ حمّى شديدة ، وإذا رمدت عيناه رمداً شديداً ، فقد حلّ له الإفطار» (١) فلا عبرة بمجرّد الشدّة.
وأمّا الثاني : فلعموم نفي الضرر والعسر والحرج ، ولما رواه الصدوق في الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر» (٢).
وقال عليهالسلام : «كلّ ما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب» (٣).
وفي الصحيح عن الوليد بن صبيح ، قال : حممت بالمدينة يوماً في شهر رمضان ، فبعث إليّ أبو عبد الله عليهالسلام ، بقصعة فيها خلّ وزيت ، قال لي : «أفطر وصلّ وأنت قاعد» (٤).
ويتحقّق الضرر بخوف زيادة المرض كيفاً ، بأن يشتدّ الألم ، وكما لو يبطؤ البرء أو يتجدّد مرض آخر ، أو بحصول نفس المشقّة ، كزيادة العطش والتضجّر الشديد من الحرارة ، وفي كثير من العبارات تحديده بما لا يتحمّل عادة ، والأولى التعبير بما يشقّ تحمّله عادة.
ومن جملة ذلك : حصول الضعف كما دلّت عليه موثّقة سماعة ، قال : سألته ما حدّ المرض الّذي يجب على صاحبه فيه الإفطار ، كما يجب عليه في السفر (مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ)؟ قال : «هو مؤتمن عليه ، مفوّض إليه ، فإن وجد ضعفاً فليفطر ، وإن وجد قوّة فليصمه ، كان المرض ما كان» (٥).
ويمكن القدح فيه : بأنّ المراد بالضعف العجز عنه بسبب المرض ، لا مطلق الضعف.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٨ ح ٥ ، الوسائل ٧ : ١٥٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٦.
(٢) الفقيه ٢ : ٨٤ ح ٣٧٣ ، الوسائل ٧ : ١٥٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٩ ح ١.
(٣) الفقيه ٢ : ٨٤ ح ٣٧٤ ، الوسائل ٧ : ١٥٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ١١٨ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٨٣ ح ٣٧٠ ، الوسائل ٧ : ١٥٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٨ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ١١٨ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٥٦ ح ٧٥٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٤ ح ٣٧٢ ، الوسائل ٧ : ١٥٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٤ ، البقرة : ١٨٥.