نعم روى في الكافي في الحسن ، عن يونس ، عن شعيب ، عن محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما حدّ المريض إذا نقه في الصيام؟ قال : «ذلك إليه ، هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم» (١).
ثمّ الإشكال في صورة العلم بحصول الضرر ، والظاهر عدم الإشكال في حصول الظنّ به ، وفي الاكتفاء بالاحتمال وجه قويّ ، بل ظاهر كثير من إطلاقاتهم ذلك ، حيث عبّروا بخوف الضرر.
وربّما يستدلّ عليه بصحيحة حريز المتقدّمة ، وهو مشكل بملاحظة تتمّة الرواية.
نعم رواها في الكافي في الحسن بدون التتمة (٢) ، وللاستدلال به وجه. ويؤيّده ما اخترناه في التيمّم من الاجتزاء باحتمال الضرر.
وربما يستدلّ على وجوب الصوم بثبوته في الذمّة ، فيستصحب حتّى يظهر المسقط ، وليس إلا العلم أو الظنّ ، وهو ممنوع ؛ لأصالة البراءة ، لتجدد الخطاب كلّ يوم ، والأصل عدمه.
فالأولى الاستدلال بالعمومات والإطلاقات إن قاومت ما ذكرنا.
والمرجع في الظنّ إلى ما يحصل به من أمارة أو تجربة ، أو قول من يفيد قوله الظنّ ولو كان كافراً ، وقد يجد الإنسان من نفسه ذلك.
ويجوز اتباع كلّ ذلك كما يستفاد من الأخبار ، ففي صحيحة ابن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله ما حدّ المرض الذي يفطر صاحبه ، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام؟ فقال : «(بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) ، وقال : ذاك إليه ، وهو أعلم بنفسه» (٣).
وفي معناها موثّقة ابن بكير (٤) وغيرها (٥) ، وفي آخرها : «هو أعلم بما يطيقه».
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٩ ح ٨ ، الوسائل ٧ : ١٥٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ١١٨ ح ٤ ، قال : الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر.
(٣) الكافي ٤ : ١١٨ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٥٦ ح ٧٥٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٤ ح ٣٧١ ، الوسائل ٧ : ١٥٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٥.
(٤) الفقيه ٢ : ٨٣ ح ٣٦٩ ، الوسائل ٧ : ١٥٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٥.
(٥) الوسائل ٧ : ١٥٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠.