وفي الصحيح ، عن بكر بن محمّد الأزدي ، عنه عليهالسلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع عن حدّ المرض الذي يترك الإنسان فيه الصوم ، قال : «إذا لم يستطع أن يتسحّر» (١).
وروى الصدوق في الفقيه ، عن سليمان بن عمرو ، عنه عليهالسلام ، قال : «اشتكت امّ سلمة عينها في شهر رمضان ، فأمرها رسول اللهُ أن تفطر ، وقال : عشاء الليل لعينك ردي» (٢).
ثمّ إنّ الصحيح إذا خاف حدوث المرض بالصوم ، هل يجوز له الإفطار أم لا؟ فيه إشكال ، من جهة العمومات والإطلاقات وعدم دخوله تحت قوله (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً) (٣) ، ومن جهة نفي الضرر والحرج ، وعموم قوله عليهالسلام : «كلّما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب» (٤).
وقد يستدلّ عليه بصحيحة حريز المتقدّمة ، وفيه إشكال ؛ للزوم استعمال اللفظ في معنيين ، وحمله على القدر المشترك بعيد.
ولا يبعد ترجيح إلحاقه بالمرض ، ومال إليه في المدارك (٥).
ثمّ إنّ كلّما ثبت الضرر وجب الإفطار ، وإذا وجب الإفطار يبطل الصوم ويجب عليه القضاء وإن كان تكلّفه.
وأما رواية عقبة بن خالد ، عن الصادق عليهالسلام : في رجل صام رمضان وهو مريض ، قال : «يتمّ صومه ولا يعيد ، يجزيه» (٦) فمع أنّها ضعيفة (٧) محمولة على المرض الّذي
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٨ ح ٦ ، الفقيه ٢ : ٨٣ ح ٣٧١ ، الوسائل ٧ : ١٥٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٨٤ ح ٣٧٢ ، ورواه في الكافي ٤ : ١١٩ ح ٧ ، والعلل : ٣٨٢ ح ٢ ، والوسائل ٧ : ١٥٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٩ ح ٢ ، والردي من الردى وهو الهلاك. المصباح المنير ١ : ٢٢٤.
(٣) البقرة : ١٨٥.
(٤) الفقيه ٢ : ٨٤ ح ٣٧٤ ، الوسائل ٧ : ١٥٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٢.
(٥) المدارك ٦ : ١٥٧.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٥٧ ح ٧٦٢ ، الوسائل ٧ : ١٦٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٢ ح ٢.
(٧) فإنّ راويها والراوي عنه وهو «محمّد بن عبد الله بن هلال» لم يوثقا (انظر معجم رجال الحديث رقم ٧٧٢٠ ، ١١١٢٦).