قضى يوماً» (١).
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليهالسلام ، وفي آخرها : «فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» (٢).
ويرد عليه : المنع بثبوته بمثل هذه الشهادة ، وبمنع تسطيح الأرض كما حقّق في محلّه ، وتشهد به التجربة ، فإنّا نشاهد أنّ من يسير على خط من خطوط نصف النهار إلى سمت الشمال يرتفع القطب الشمالي ، وكذلك بالعكس.
وأمّا الآية (٣) ؛ فظاهرها فيمن شهد في البلد الذي رأوه فيه ، ولو منع الظهور فلا بدّ من تأويلها به لئلا يلزم جواز جعل شهر رمضان ثمانية وعشرين في بعض الأوقات ، وهو غير جائز إجماعاً.
وأمّا الأخبار ؛ فليس فيها عموم يشمل البلاد المتباعدة ، بل هي ظاهرة في المتقاربة.
وأمّا منع الجبال والتلال للرؤية وتفاوت الأمكنة بسبب ذلك كما يظهر من كلام بعض العامة اعتباره (٤) فضعيف جدّاً ؛ إذ لو اعتبر ذلك اعتبر حيطان الدار وسور البلد ونحو ذلك ، وليحصل الفرق بين من كان في سفح الجبل ومن كان في قلته في بعض البلاد الواقعة في سفحه.
وبالجملة فلا قائل به من الأصحاب ، وخلاف مقتضى إجماعهم ظاهراً.
إذا عرفت هذا فلو شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلى آخر لم يُرَ الهلال فيه في اليوم الأوّل ، فعلى القول بالتعميم يلزم أهل البلد الأخر موافقته لو ثبت عندهم بشهادته إذا كان عدلاً وقلنا به أو بطريق آخر ، فيقضون اليوم الأوّل ، وفي العكس هو يقضي.
وعلى القول المختار قال في التذكرة : وجهان ، أحدهما : أنه يصوم معهم ، وهو قول
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٥٨ ح ٤٤٣ ، الوسائل ٧ : ١٩٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١٣.
(٢) التهذيب ٤ : ١٥٧ ح ٤٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٦٤ ح ٢٠٦ ، الوسائل ٧ : ٢١٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٢ ح ٢.
(٣) البقرة : ١٨٥.
(٤) انظر فتح العزيز ٦ : ٢٧٢ ، والمجموع ٦ : ٢٧٣ ، وحلية العلماء ٣ : ١٨١ ، والمغني ٣ : ١٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٧.